السيد الگلپايگاني
787
القضاء والشهادات (1426هـ)
حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم » « 1 » . حكم ما لو لم تكن البينة كاملة قال المحقق : « ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثاً غيرهما ، أُرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصياً بحيث لو كان وارث لظهر » « 2 » . أقول : إن كانت البينة كاملة دفعت الدار إلى ذي الحق ، ولو لم تكن كاملة ارجي تسليم الدار حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصياً بحيث لو كان لبان ، ولا يرجع إلى أصالة عدم الوارث ، لأن هذا الأصل لا يفيد انحصار الوارث بالحاضر في الظاهر ، قال في ( الجواهر ) : « على أن قاعدة الضرر الحاصل بضمان من في يده المال لو ظهر بعد ذلك معارضة له ، فأصل البراءة من وجوب الدفع إلى هذا الحاضر الذي لم يعلم انحصار الوارث فيه بحاله » « 3 » . قال المحقق : « وحينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا » « 4 » . أقول : إن الغرض من تضمين الحاضر هو الاستظهار والاطمينان ببقاء حق الوارث المحتمل وإمكان دفعه إليه لو ظهر ، وعلى هذا ، فلا موضوعية للتضمين ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 336 / 2 . أبواب الشهادات ، الباب 17 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 121 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 510 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 121 .